للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ في الجزء الفائتِ، فكان القولُ قولَ مَنْ يَنفيه، فيَحلف أنَّه اشتَراه وبه العيبُ، أو أنَّه ما حدَث عندَه، ويَردُّه.

(فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا)؛ كالإصبعِ الزَّائدةِ، والجُرحِ الطَّريِّ الذي لا يَحتمل أن يَكون قبلَ العقدِ؛ (قُبِلَ) قولُ المشتري في المثالِ الأوَّلِ، والبائعِ في المثالِ الثاني (١)، (بِلَا يَمِينٍ (٢))؛ لعدمِ الحاجةِ إليه.

ويُقبل قولُ بائعٍ: إنَّ المَبيعَ (٣) ليس المَردودَ (٤)، إلَّا في خيارِ شرطٍ فقولُ مشترٍ.

وقولُ قابضٍ (٥) في ثابتٍ في ذمَّةٍ مِنْ ثَمنٍ وقرضٍ وسَلَمٍ ونحوِه كأجرةٍ (٦) إن لم يَخرج عن يدِه (٧).

وقولُ مشترٍ في عينِ ثمنٍ معيَّنٍ بعقدٍ: إنَّه ليس المَردودَ، إلّا في خيارِ شرطٍ


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (الأول … ) إلخ، الأول وهو الأصبع، والثاني الجرح الطري، والله أعلم.
(٢) كتب على هامش (د): ظاهره: ولو كان هناك بينة؛ للقطع بكذبها. ح م.
(٣) في (د): البيع.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ويقبل قول بائع … ) إلخ، قال المحقِّق ابن قندس في «حاشية الفروع»: والمصنِّف لم يفصِّل في المبيع بين المعيَّن وبين ما في الذمة، وفصَّل في الثمن، وكذلك ذكر زين الدِّين بن رجب في «القواعد» عن صاحب «المحرَّر» و «المغني» أنَّهما لم يفصِّلا، لكن ظاهر كلام الشَّيخ زين الدِّين أنَّ الحكم فيهما سواء، ثمَّ قال: والقياس أنَّ المبيع والثَّمن سواء، وهو ظاهر بحثهم. ا هـ. ح ع ب.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وقول قابض) عبَّر بذلك ليعمَّ بائعًا وغيره. ا هـ.
(٦) قوله: (كأجرة) سقط من (س) و (د)، وكتبت في (أ) في الهامش.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (إن لم يخرج عن يده) فإن خرج عن يده إلى يد غيره، ولو غلب على ظنِّه صدق ذلك الغير في ظاهر كلامهم؛ لم يجز أن يردَّه. ا هـ. ح ع ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>