(٢) كتب على هامش (د): ظاهره: ولو كان هناك بينة؛ للقطع بكذبها. ح م. (٣) في (د): البيع. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ويقبل قول بائع … ) إلخ، قال المحقِّق ابن قندس في «حاشية الفروع»: والمصنِّف لم يفصِّل في المبيع بين المعيَّن وبين ما في الذمة، وفصَّل في الثمن، وكذلك ذكر زين الدِّين بن رجب في «القواعد» عن صاحب «المحرَّر» و «المغني» أنَّهما لم يفصِّلا، لكن ظاهر كلام الشَّيخ زين الدِّين أنَّ الحكم فيهما سواء، ثمَّ قال: والقياس أنَّ المبيع والثَّمن سواء، وهو ظاهر بحثهم. ا هـ. ح ع ب. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وقول قابض) عبَّر بذلك ليعمَّ بائعًا وغيره. ا هـ. (٦) قوله: (كأجرة) سقط من (س) و (د)، وكتبت في (أ) في الهامش. (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (إن لم يخرج عن يده) فإن خرج عن يده إلى يد غيره، ولو غلب على ظنِّه صدق ذلك الغير في ظاهر كلامهم؛ لم يجز أن يردَّه. ا هـ. ح ع ب.