للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على قياسِ التي قبلَها (١).

(السَّادِسُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: (خِيَارٌ فِي البَيْعِ بِتَخْبِيرِ (٢) الثَّمَنِ) إذا أَخبَر بخلافِ الواقعِ، (إِذَا اشْتَرَاهُ) أي: المَبيعَ (مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ)؛ كأَبيه وابنِه وزوجتِه، (أَوِ) اشتَرى شيئًا (بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً)، أو محاباةً (٣)، (أَوْ لِرَغْبَةٍ تَخُصُّهُ) أي: المشتري؛ كدارٍ بجوارِ منزلِه، وأَمةٍ لرَضاعِ ولدِه، (أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ) الذي اشتَراها به، وليس مِنْ المُتماثِلاتِ المتساويةِ؛ كزيتٍ (٤)، (وَنَحْوُهُ) أي: نحوِ ما تَقدَّم مِنْ الصُّورِ مِنْ كلِّ ما يَختلف به الثَّمنُ، كما لو تَبيَّن أنَّه اشتَرى المَبيعَ بأكثرَ مِنْ ثمنِه لمَوسمٍ ذهَبَ، (وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ) المتقدِّمَ في الصُّورِ كلِّها للمشتري (فِي إِخْبَارِهِ) بالثَّمن؛ (فَلِلمُشْتَرِي (٥) الخِيَارُ بَيْنَ رَدٍّ وَإِمْسَاكٍ)؛ كتدليسٍ (٦).

(وَأَمَّا بَيْعُ المُرَابَحَةِ): وهي بيعُه (٧) بثَمنه وربحٍ معلومٍ (٨)، (وَنَحْوُهُ)؛ كبَيعِ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (إلَّا في خيار شرط … ) إلخ، وذلك لاتِّفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف ما قبلها فإنَّه منكر لاستحقاق الفسخ. ا هـ. ح ع ب.
(٢) في (س): بتخير.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو محاباة) الظَّاهر أنَّها غير الحيلة؛ لعطفه لها ب «أو»، فالحيلة أن يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة ليخبر بذلك، والمحاباة أن يشتريها من نحو غلامه الحر، وفي «الإقناع»: شراؤه من نحو غلامه الحر. تمثيل مقتصرًا عليها، وهو صحيح؛ لأنَّه إذا كان قصده في المحاباة لأجل الإخبار كان حيلة، وإنَّما انتهجت سبيل التفريق؛ لعطفه المحاباة ب «أو» المقتضية ذلك. ا هـ. ح ع ب.
(٤) كتب على هامش (ع): فإن كان كذلك ونحوه؛ جاز بيعه مرابحة ونحوها، وإن لم يبين الحال. ش منتهى.
(٥) في (د) و (ك) و (ع): فلمشترٍ.
(٦) كتب فوقها في (ب): أي: في أن له الخيار في التدليس.
(٧) في (ب): بيع.
(٨) كتب على هامش (ح): قال م ص في «شرح الزاد»: وما باعه اثنان مرابحة؛ فثمنه بحسب ملكيهما، لا على رأس ماليهما. اه. يعني فلو اشترى أحدهما نصف دار بخمسين، واشترى آخر نصفها بثلاثين، ثم باعاها بمائة وعشرة، صار لكل واحد خمسة وخمسون. اه تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>