(٢) في (ب): فإن. (٣) كتب على حاشية (ع): وقال الشيخ: ومن كانت عنده غصوب وودائع لا يعرفه أربابها؛ صرفت في المصالح، ولو تصدق بها جاز، وكان له الأكل منها، ولو كان غاصبًا إذا تاب وكان فقيرًا. انتهى كلامه عفا الله عنه، نقلها الفقير عفا الله عنه من الاختيارات. فائدة: ومن أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان، ودله عليه؛ ضمنه، أفتى به الزريراني. انتهى. «إقناع». (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ما فيه شيئًا) (شيئًا) بدل من الواقع مفعولًا ل (أتلف)، وإلا لزم عليه تغيير إعراب المتن، وهو غير جائز، وفي شرح «ق ع» نقلًا عن ابن رجب: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها، نصَّ عليه، ونقل عنه أيضًا: أن على هذا الأصل: يتخرج جواز أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع الطريق، وأفتى القاضي بجوازه) انتهى. أقول: معنى هذا التخريج: أن الجواز [يتقيد] بما إذا كان من في يده المال الحرام من قطاع الطريق ونحوهم جاهلين لربه الذي أخذوه منه، وأما مع علمهم به، أو اختلاط المال الذي أخذوه منه بغيره مثلًا فالظاهر أنه لا يدخل في صور الجهل بربه كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].