(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٧)، ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص ١٩٥)، وأحمد (٢٣٦٩١)، وهو مرسل صحيح، ووصله عبد الرزاق (١٨٤٣٧)، ومن طريقه أحمد (٢٣٦٩٧)، وأبو داود (٣٥٦٩)، ونقل ابن عبد البر عن أبي داود قوله: (لم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه). وأخرجه أحمد (١٨٦٠٦)، وأبو داود (٣٥٧٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٣)، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب به، قال ابن حجر: (حرام لم يسمع من البراء؛ قاله عبد الحق تبعًا لابن حزم)، وله طرق أخرى لا تخلو من مقال ذكرها ابن حجر، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: التمهيد ١١/ ٨٩، البدر المنير ٩/ ١٩، التلخيص الحبير ٤/ ٢٣٣، الإرواء ٥/ ٣٢٦. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (إن لم ترسل البهيمة بقربه … ) إلخ، هذا القيد مما زاده المصنف على «الإقناع» و «المنتهى» وغيرهما، وهو مخالف فيه لإطلاقهم، بل [صرح في] «الإقناع» [ومشى] الشيخ على ذلك، وهو عجب، وأصل [الكلام] للقاضي على ما نقله عنه في «شرح الإقناع» قال: هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع ومراع، فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية وطرق زرع فليس له إرسالها بغير حافظ، فإن فعل لزمه الضمان لتفريطه. [العلامة السفاريني]. (٤) كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: مصرف. (٥) في (س): فركبها.