للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَفْسَهُ) عليه، (وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهِ)؛ لحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ قال: سُئِل النبيُّ عن لُقَطةِ الذَّهبِ والوَرِقِ، فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن لم تُعرَف فاستَنْفِقْها، وَلْتَكُنْ وَديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا مِنْ الدَّهر فادْفَعْها إليه»، وسألَه عن الشاةِ فقال: «خُذها، فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ» متَّفق عليه مختصرًا (١).

والأفضلُ تركُها.

(وَإِلَّا) يَأمنْ نفسَه على ما الْتقَطه، أو أَمِن نفسَه وعجَز عن تعريفه؛ (فَ) هو (كَغَاصِبٍ)، فليس له أخذُه، ويَضمنه إن تَلِف ولو بلا تفريطٍ، ولا يَملكه ولو عرَّفه.

(وَ) مَنْ جاز له الْتقاطُ هذا النَّوعِ، فالْتقَطه؛ فإنَّه (يَمْلِكُهُ حُكْمًا) أي: مِنْ غيرِ اختيارٍ؛ كميراثٍ (٢)، غنيًّا كان أو فقيرًا.

لكنْ إنَّما يَملكه (بِتَعْرِيفِهِ) وجوبًا (حَوْلًا) مِنْ الْتقاطِه، فورًا نهارًا (٣) أوَّلَ كلِّ يومٍ أسبوعًا، ثمَّ (عَادَةً) (٤)، بأنْ يُنادي (٥): مَنْ ضاع منه شيءٌ أو نفقةٌ، في مَجامعِ النَّاسِ غيرِ المساجدِ (٦).


(١) أخرجه البخاري (٩١، ٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢).
(٢) قوله: (كميراث) سقط من (د).
(٣) قوله: (نهارًا) سقط من (ب).
(٤) كتب على هامش (ب): والمراد بأوَّل النهار: ما يعدُّ أوَّلًا في العرف قبل اشتغال الناس في معاشهم، وقوله: (ثم عادة) قال في «الإقناع»: ثمَّ في كلِّ أسبوع مرَّة مدَّة شهر، ثمَّ في كلِّ شهر مرَّة إلى آخر الحول. ا هـ تقرير أحمد البعلي.
(٥) زيد في (ب): عليها.
(٦) كتب على هامش (ب): ولا يصفها؛ لأنَّه لا يأمن أن يدَّعيها من سمع صفاتها فتضيع على مالكها، فإن وصفها فأخذها غير ربِّها؛ ضمنها ملتقط؛ كوديع دلَّ على وديعة لصًّا، وقوله: (غير المساجد) أي: فيكره؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من سمع رجلًا ينشد ضالَّة في المسجد فليقل: لا [ردها] الله إليك، فإنَّ المساجد لم تبنَ لهذا». م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>