للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضيف و (أصبح بفنائه) بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودًا، وهو (١) المتسع أمام الدار. وقيل: ما امتد من جوانب الدار، جمعه أفنية، وفيه أن من إكرام الضيف إنزاله في ساحة داره، وأن ساحة الدار حرز للأمتعة إذا كان عليها ما يحوطها (فهو) هو: ضمير يعود على غير مذكور، بل هو معلوم من فحوى الكلام، وهو القرى؛ لأن ليلة الضيف لا بد لها من قرى. والتقدير: فقرى من بات وأصبح بفنائه.

([عليه] (٢) دين) للضيف مستحق عليه كسائر ديونه، هذا مما استدل به الليث وأحمد على أن الضيافة واجبة يومًا وليلة. وللضيف أن يطالب من نزل عنده بحقه الذي جعله له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) وروى الإمام أحمد برواة ثقات والحاكم -وقال: صحيح الإسناد- عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" (٤) (إن شاء اقتضى) أي: طلب دينه الذي ثبت له عليه (وإن شاء ترك) ولفظ ابن ماجه: "ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" (٥) أي: الضيف مخير بين أن يطالب بدينه وبين أن يبرئه منه.

وهذا الحديث وما بعده محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم


(١) في (ل)، (م): ومن.
(٢) من المطبوع.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٤) "المسند" ٢/ ٣٨، "المستدرك" ٤/ ١٣٢.
(٥) "السنن" (٤٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>