للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المزني في "المختصر" واختاره، والصواب إعجام الشين من شد الرمق، فإن الرمق هو بقية الروح (من زرعه) إن كان له زرع، أو ثمره إن كان له ثمر نخل ونحوه (و) يأخذ من (ماله) إن لم يكن له زرع، وليس له إذا اشتدت ضرورته من الزرع أن يتجاوز إلى شيء من ماله؛ لأنه محل ضرورة، وسيأتي له بقية في الحديث بعده.

[٣٧٥٢] (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير) مرثد، بفتح الميم والمثلثة ابن عبد اللَّه اليزني (عن عقبة بن عامر) الجهني، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن -رضي اللَّه عنه-.

(أنه قال: قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تبعثنا) في أمر (فننزل بقوم لا يقروننا) بفتح أوله ونونين من القرى، ويروى بنون واحدة -كما في البخاري (١) - أي: لا يضيفوننا (فما ترى؟ ) في هذا، قد يؤخذ منه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجتهد برأيه في الأحكام (فقال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم) أي: أمر الذين نزلتم عندهم خدمهم، وفيه أن المسافر إذا نزل عند أحد ضيفًا، فلا ينزل إلا عند أعيان تلك الناحية الذين لهم خدم وأعوان؛ فإنهم قادرون (٢) على إكرام الضيف، بخلاف الصعاليك الذين يتكلفون للضيف إذا نزل عليهم (بما ينبغي للضيف) من الإكرام (فاقبلوا) منهم (فإن لم يفعلوا) ذلك (فخذوا منهم) عند الاضطرار؛ أخذًا بالضمان، أو خذوا من القوم الذين هم من أهل الجزية، وشرطٌ عليهم الضيافة لمن يمر بهم من الضيوف.


(١) "البخاري" (٢٤٦١).
(٢) في النسخ: قادرين. والمثبت الصحيح والصواب لغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>