للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن أبيه) الحسين بن واقد (١) المروزي قاضي مرو، مولى عبد اللَّه بن عامر.

قال ابن معين وغيره: ثقة (٢).

(عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال) قال اللَّه تعالى: ({وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}) بغير حق، ومنه بيع العربون، وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه، على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك ({إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}) بالبيع والشراء ونحو ذلك، والتجارة هي المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه اللَّه للعبد عوضًا عن الأعمال الصالحة ({عَنْ تَرَاضٍ}) أي: رضا، إلا أنها جاءت من المفاعلة؛ لأن التجارة لا تكون إلا من اثنين والرضا منهما، فخرج من مفهوم هذا الحصر دعاء الرجل أخاه إلى بيته ليأكل من طعامه؛ فإنه مع كونه ليس بتجارة ولا هو من أكل المال بالباطل، فهو لا بأس به.

(فكان الرجل) بعدما نزلت هذِه الآية (يحرج) بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المكسورة بعدها جيم، أي: يضيق على نفسه من (أن يأكل عند أحد من الناس) ويرى ذلك إثما وحرامًا ويترك الأكل عند (٣)


(١) قبلها في الأصول: علي بن. ولم أجده في مصادر ترجمته، وانظر: "تهذيب الكمال" ٦/ ٤٩١.
(٢) "تاريخ عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين" (٢٩٠).
(٣) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمة، وقد تكون: (كل) مناسبة للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>