للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم (١).

(ويقول) الفقير و (المسكين) والضيف (أحق به مني، فأحل) اللَّه تعالى ([في ذلك أن يأكلوا] (٢) مما ذكر اسم اللَّه) للتبرك باسم اللَّه، قال اللَّه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٣) أي: مما ذكي على اسم اللَّه، وقال: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٤) فكلوا ما أحل (٥) واتركوا ما حرم (و) قد (أحل) اللَّه لكم (طعام أهل الكتاب) والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وحكى الكيا الطبري الاتفاق على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب، واشتراط التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة، إذ لم يتصور منه العبادة (٦).

ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار بعد أن تغسل؛ لأنهم لا يتوقون النجاسة، ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان، ما لم يكن من ذبائحهم، أو لم يحتج إلى ذكاة كالسمك وغيره من الأطعمة.

ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والقمح جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملك أخذ


(١) "الكشاف" ٣/ ٣٠٩.
(٢) ما بين المعقوفين مستدرك من "السنن".
(٣) الأنعام: ١١٨.
(٤) الأنعام: ١١٩.
(٥) في (ل)، (م): حل.
(٦) "أحكام القرآن" ٣/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>