للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرئي من الآدمي والحيوانات وغير ذلك. قال الأذرعي: لو كان الطعام المأكول خبيثًا كالبصل والثوم فلا بأس أن يعيبه ويذمه. وفي الحديث: "لحم البقر داء" (١) ونهى عن لحم الجلالة (٢).

وأما حديث ترك أكل الضب (٣) فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه (قط) بل إذا حضر الطعام (إن اشتهاه أكله) أي: أكل منه (وإن كرهه تركه) واعتذر بأن يقول: أنا محتمٍ، ولم يعبه، كما في الضب لما قدم إليه.

وقوله: لا أشتهي. ليس بعيب، كما روى النسائي عن موسى بن طلحة قال: أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه تركها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال لمن عنده: "كلوا فإني لو أشتهيتها أكلتها" (٤).

* * *


(١) رواه المصنف في "المراسيل" (٤٥٠)، والبغوي في "الجعديات" (٦٨٣)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ ٤٢ (٧٩) وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" ٦/ ٣٤٥٠ (٧٨٥٠)، والبيهقي في "السنن" ٩/ ٣٤٥، و"الشعب" ٨/ ١٠٢ (٥٥٥٥) عن مليكة بنت عمرو الزيدية، وعنها امرأة لم تسم، ورواه الحاكم ٤/ ٤٠٤ من حديث ابن مسعود، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورواه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٩٨ من حديث ابن عباس.
وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه وشواهده، انظر: "الصحيحة" (١٥٣٣).
(٢) سيأتي عند أبي داود (٣٧٨٥) من حديث ابن عمر.
(٣) سيأتي عند أبي داود (٣٧٩٣) من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك أكل الأضب، وبعده (٣٧٩٥) من حديث ثابت بن وديعة أنه لم يأكل منه. وبعده (٣٧٩٦) من حديث عبد الرحمن بن شبل أنه نهى عن أكله.
(٤) "سنن النسائي" (٢٤٢٩). وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي" (١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>