للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقولون: نساب بن عامر. واللَّه أعلم.

(وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد اللَّه بن عمرو، ما تقول) في هذِه. (قال) عبد اللَّه بن عمرو (قد جيء بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا جالس) عنده (فلم يأكلها) قال ابن [قدامة] (١) (٢): لم نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئًا روي عن عمرو بن العاص. يعني: راوي هذا الحديث، ويحتمل أن يكون ترك أكلها شفقة على أولادها، فقد جاء في رواية أنها كانت معها على ما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأرنب ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه، وأمسك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا (٣) (ولم ينه عن أكلها) لعدم تحريم أكلها.

(وزعم) فيه استعمال زعم للمحقق وأكثر استعمالها فيما يشك فيه (أنها تحيض) وذكر عبد الرزاق عن جرير بن أوس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأرنب فقال: "لا آكلها؛ أنبئت أنها تحيض" (٤). تقدم أنها تكون عاما ذكرًا [وعاما أنثى] (٥) كالضبع، فتلقح في حال الذكورة وتحيض وتلد في حال الأنوثة، ذكره الجاحظ (٦).

* * *


(١) ساقطة من (م)، (ح)، وفي (ل) بياض.
(٢) "المغني" ١٣/ ٣٢٥.
(٣) "المسند" ٢/ ٣٣٦، ٣٤٦، "المجتبى" ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٤.
(٤) "المصنف" ٤/ ٥١٨.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).
(٦) "الحيوان" ٧/ ١٦٨ في الكلام عن الضبع دون ذكر الأرنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>