للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كراهة ثمن الهر (١)، وبما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد اللَّه عن ثمن الكلب والسنور. قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٢). وروي ذلك عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد (٣). والجمهور على جواز بيعه من غير كراهة؛ لأنه ينتفع به لاصطياد الفأر، والبيع شرع للتوصل إلى قضاء الحاجة، وقياسًا على الفهد فإنه ينتفع به للاصطياد، وحملوا هذا الحديث -إن صح- وحديث مسلم على هر لا يصطاد ولا ينتفع به، أو على (٤) غير المملوك منها.

(قال) محمد (ابن عبد الملك) في روايته نهى (عن أكل الهر) يدخل فيه الأهلي والوحشي (و) كما يحرم أكلها يحرم (أكل ثمنها) للحديث، ولأن لها نابًا تفترس به، وفي الهرة الوحشية وجه بجواز أكلها كحمار الوحش؛ لأنه يتنوع إلى وحشي وأهلي، فحل وحشيه، ثم الخلاف فيما إذا كانت وحشية الأصل، فإن كان أصلها إنسية وتوحشت في سني القحط حرم قطعًا، جزم به الإمام (٥)، وذكر ابن خيران في "اللطيف": إن توحش الأهلي لم يؤكل، وإن استأنس الوحشي أكل.

* * *


(١) انظر: "المغني" ٦/ ٣٦٠.
(٢) مسلم (١٥٦٩).
(٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٠٧ (٢١٤٩٨، ٢١٥٠٣) عن جابر بن عبد اللَّه لا ابن زيد.
(٤) من (ح).
(٥) "نهاية المطلب" ١٨/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>