للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللحم (إلا سمان) بكسر السين (حمر) أهلية، وسمان جمع سمين، ككرام جمع كريم (وإنك حرمت) علينا (لحوم الحمر الأهلية) في غزوة خيبر.

(فقال) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أطعم) بفتح الهمزة (أهلك من سمين حمرك) هذا تمسك به عكرمة وأبو وائل على أن الحمر الأهلية لا بأس بأكلها، والجمهور على التحريم.

قال ابن عبد البر: روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريم الحمر الأهلية علي وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو وجابر والبراء وعبد اللَّه بن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان. وحديث غالب ابن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه (١).

ويحتمل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لهم في مجاعتهم، وبين علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات.

(فإنما حرمتها من أجل جوال) بفتح الجيم وتخفيف الواو وبعد الألف لام مشددة (القرية) جمع جالة مثل سوام جمع سامة بتشديد الميم، وهوام جمع هامة، وفي الحديث: "فإنما قذرت عليكم جالة القرى" (٢). وهي التي تأكل العذرة، والجلة بفتح الجيم هي البعر كما تقدم.

[٣٨١١] (حدثنا سهل بن بكار) بن بشر الدارمي، قال أبو حاتم: ثقة (٣).


(١) "التمهيد" ١٠/ ١٢٥.
(٢) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١ (١١٣٢ - ١١٣٤)، والطبراني ١٨/ ٢٦٧ (٦٦٩) من حديث غالب بن ذريح.
(٣) "الجرح والتعديل" ٤/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>