للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأكل والشرب منها والطبخ في قدورها ما لم تكن ذهبًا أو فضةً أو جلد خنزير. وإباحة الأكل فيها في هذا الحديث مقيدة بالشرط الآتي في حديث أبي ثعلبة، وهو الغسل بالماء كما سيأتي.

(فلا يعيب ذلك) الاستمتاع (عليهم) أي: على من فعله، وهذا يدل على أنهم جميعهم لم يستمتعوا بالأواني التي غنموها، بل استمتع بعضهم وبعضهم توقف حتى يسأل، وهذا يدل على أن قوله: (فنستمتع). أي فيستمتع بعضنا فلا يعيب عليه، واستدل جابر بتركه العيب عليهم بالإنكار على الجواز، فإنه لا يقر على باطل رآه.

[٣٨٣٩] (حدثنا نصر بن عاصم) الأنطاكي، لين الحديث (ثنا محمد بن شعيب) بن شابور الدمشقي، وثقه دحيم، وقال ابن المبارك: أنا الثقة من أهل العلم محمد بن شعيب (١).

(أنا عبد اللَّه بن العلاء بن زَبْر) بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة بعدها (٢) [راء مهملة] (٣)، الربعي الشامي، أخرج له البخاري في الجزية (٤) وفي تفسير الأعراف (٥).

(عن أبي عبيد اللَّه) بالتصغير (مسلم بن مِشْكَم) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف، الخزاعي الدمشقي، وثقه أبو مسهر ودحيم


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٣٧٠ (٥٢٩٠).
(٢) ساقطة من (م).
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) البخاري (٣١٧٦).
(٥) البخاري (٤٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>