للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن قال المنذري فيه: والعنب وأكثر الفواكه ينبغي أن يحمى عنه (١) الناقه؛ لقلة غذائها وكثرة فضلاتها، وهذا يدل على أن الدوالي من العنب، كما هو عرف البلاد الشامية أن لا تطلق الدالية إلا على العنب، لكن مما يبعد هذا ويرجح الأول أن العنب عندهم وأشجاره لا تكاد توجد، وليس عندهم إلا البسر والرطب على النخل، وكلا العنب والرطب من الفواكه التي تكثر الأمراض من كثرتها، لا سيما للناقه الذي لم ينصل من مرضه، وعلى كل حال ففي الحديث دليل على أن الناقه يحتمي، وإذا احتمى الناقه الذي لم يرجع إليه كمال صحته، فالمريض يحتاج إلى الحمية من باب الأولى، كما بوب عليه المصنف.

(معلقة) في البيت أو على أصولها. (فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكل منها) قد يؤخذ منه الدليل على جواز الأكل من بيت الصديق بغير إذنه إذا علم أو غلب على ظنه رضاه بذلك، وكذا يؤخذ منه جواز الأكل قائمًا من فاكهة على أصولها أو معلقةً في البيت.

(وقام علي -رضي اللَّه عنه- ليأكل) من الدوالي (فطفق) أي: شرع وأخذ (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لعلي -رضي اللَّه عنه-: مهْ) بسكون الهاء؛ اسم فعل بمعنى اكفف عن الأكل منه (حتى كفَّ عليٌّ -رضي اللَّه عنه-) عن الأكل. فيه دليل على حمية الناقه من أكل ما يخاف عليه الضرر منه كما تقدم، والحمية إنما هي من الكثير الذي يؤثر أكله في البدن ويثقل المعدة، أما الحبة والحبتان فلا حمية لها.


(١) في (م): عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>