للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مواضع (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (١). وأدرك الجاهلية (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح.

(قال: كنا نرقي) بفتح النون وكسر القاف (في الجاهلية فقلنا: يا رسول اللَّه، كيف ترى في ذلك) فيه وجوب استفتاء العالم عما جهل حكمه (فقال: اعرضوا علي رقاكم) فيه سؤال المستفتى عما أبهمه في السؤال، فإن الحكم على الشيء فرع تصوُّره، فلما عرضوها عليه فقال (لا بأس بالرقى) إذا كان فيها نفع؛ لما روى مسلم عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوا عليه، فقال: "ما أرى بأسًا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه" (٢).

(ما لم تكن شركًا) لفظ مسلم: "ما لم يكن فيه شرك" أي: ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرم، وفيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع شرعًا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء اللَّه تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا، وفيه الحث على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز.

[٣٨٨٧] (حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي) بكسر الميم، والصاد


(١) "صحيح مسلم" (٢١٩٩) (٦٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>