للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لإِحْداكُنَّ مُكاتَبٌ فَكانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" (١).

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أول كتاب العتاق (٢)

باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

[٣٩٢٦] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (حدثنا أبو بدر) (٣) شجاع بن الوليد الكوفي.

(حدثني أبو عتبة) بضم العين المهملة وسكون المثناة فوق (إسماعيل ابن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة العنسي عالم الشاميين (حدثني سليمان بن سليم) مصغر، الحمصي، وثقوه.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المكاتب عبد) أي: تجري عليه أحكام العبودية والرق، ولهذا جاء في رواية: " المكاتب قن" وفيه دليل على جواز بيع المكاتب؛ لأن العبد مملوك، والمملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به، وإن كان الشرع إنما ورد ببيعه؛ لأن ما كان في معنى المنصوص عليه ثبت الحكم فيه، وهو القديم من مذهب الشافعي (٤)، وبه قال أحمد (٥) وابن المنذر،


(١) الترمذي (١٢٦١)، ابن ماجه (٢٥٢٠)، وأحمد ٦/ ٢٨٩.
(٢) فوقها في (ح)، (ل): نسخة: العتق.
(٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" ١٨/ ٢٤٨، "نهاية المطلب" ١٩/ ٤٥٦.
(٥) "مسائل الإِمام أحمد" برواية أبي داود ص ٢٨١، وانظر: "الكافي" ٤/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>