للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٢٧] (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد (١) الصمد) بن عبد الوارث التنوري (ثنا همام، ثنا عباس) (٢) بالموحدة والسين المهملة ابن فروخ (الجريري) بضم الجيم البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيما عبد كاتب) سيده (على مائة أوقية) لفظ ابن ماجه: "أيما عبد كوتب على مائة أوقية" (٣) (فأداها إلا عشرة أواقي) (٤) بتشديد الياء، وقد تخفف، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي اسم الأربعين درهما. ورواية ابن ماجه وغيره: "إلا عشر أوقيات" (٥) وهو جمع أوقية أيضًا.

(فهو عبد) قن (وأيما عبد كاتب) سيده (على مائة دينار فأداها) إلى سيده (إلا عشرة دنانير فهو عبد) فيه: حجة لما عليه الجمهور (٦) أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه. وقال علي -رضي اللَّه عنه-: يعتق منه بقدر ما أدى (٧).

وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها يعتق؛ لأنه يجب رده إليه، فلا يرد إلى الرق لعجزه عنه (٨)، واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي


(١) و (٢) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢٥١٩).
(٤) في حاشية (ح) وصلب (ل، م): نسخة: أواق.
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢٥١٩).
(٦) انظر: "المبسوط" ٧/ ٢١٠، "البيان والتحصيل" ١١/ ١٧٦، "نهاية المطلب" ١٩/ ٣٧٨، "الجامع لعلوم الإِمام أحمد" ١٠/ ٤٤٨.
(٧) رواه البيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٣٢٦.
(٨) انظر: "المغني" ٩/ ١٢٤ - ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>