للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المنذري: وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولًا، وحديث نبهان قال الترمذي فيه: حسن صحيح. وذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان، وقد ذكر عبد الرحمن ابن أبي حاتم في موضعين من كتابه أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان. ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة احتج به مسلم في "صحيحه" (١).

(إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي) به كتابته (فلتحتجب منه) هذا الأمر محمول على الندب.

قال الشافعي: يجوز أن يكون أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أم سلمة إذا كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم اللَّه به أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمهات المؤمنين من حبهن اللَّه وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-يعني سودة- أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح (٢). واللَّه أعلم.

* * *


(١) "مختصر سنن أبي داود" ٥/ ٣٨٩.
(٢) نقله عن الشافعي البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>