للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحتسب عليك) الاحتساب هنا كناية عن الصدقة، والمعنى أنها تحتسب بأجرها عند اللَّه تعالى (فلتفعل) ذلك ويسقط ولاؤها (ويكون لنا ولاؤك) كانت العرب تسقط الولاء وتبيعه وتهبه، فنهى الشرع عنه؛ لأن الولاء كالنسب ولحمته كلمة النسب (١)، فلا يقبل الزوال بالإزالة. (فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابتاعي) منهم الجارية (فأعتقي) (٢) بفتح الهمزة (فإنما) كلمة (إنما) تقتضي الحصر. أي: حصر ثبوت (الولاء) للمعتق (لمن أعتق) ونفيه عن غيره، والحصر في (إنما) فائدة جليلة عند معظم أهل الأصول في الحصر بالحكم، وإذا ثبت أنها للحصر اقتضى ذلك أمرين: أحدهما: ثبوت الولاء في سائر العتق كالكتابة والتدبير والتعليق بالصفة، ونحو ذلك. والثاني: بطلان الولاء بالحلف والموالاة، وإسلام الرجل على يد الرجل، والتقاط اللقيط.


(١) وهو حديث رواه ابن حبان (٤٩٥٠)، والطبراني في "الأوسط" ٢/ ٨٢، والحاكم ٤/ ٣٤١، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٢٩٢، جميعهم من حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
قال الحاكم: صحيح الإسناد لم يخرجاه.
وقال البيهقي ٦/ ٢٤٠ بعد روايته عن الحسن مرسلًا: وروي هذا موصولًا عن ابن عمر وليس بصحيح، ورواه عبد الرزاق ٩/ ٥ (١٦١٤٩) عن ابن المسيب مرسلًا، والبيهقي في "الكبرى" ٦/ ٢٤٠ عن الحسن مرسلًا، وابن أبي شيبة ١٠/ ٥٩٧ (٢٠٨٤٥) عنهما -محمد والحسن- قال البيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٢٩٢: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة.
(٢) في حاشية (ح) وصلب (ل)، (م): رواية, وأعتقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>