للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو زيد: أي أصْل الفخذَين، وقال غَيره: المرافغ: أصُول المغابن كما تحت الآباط والأفخاذ، ومما قد يغفل عنهُ في الغُسْل باطن الأليتَين، والإبط، والعكن، والسرة، فليتعهد كلُّ ذلك، فإنه يَجِبُ إيصَال الماء في الغسْل إلى غُضُون البَدَن كداخِل السُّرَّةِ وباطن الأذنَين، والإبطين وما بين الأليتَين، وأصَابع الرجلين وغَيرهما فإنه [في حكم الظاهِر وهذا كله] (١) متفق عليه.

(وَأَفَاضَ) أي: أسَال (عَلَيهِ المَاءَ) واستَدل به من لم يشترط الدلك.

قال المازري (٢): لا حجة فيه؛ لأن أفَاضَ بمعنى غَسَل، والخلاف في الغسْل قائم.

(فَإِذَا أَنْقَاهُمَا) يَعني: الكفين مِنَ الوَسَخ وعلى هذا فيقوي ما قَالهُ الليث أن الرُّفغَ بالمعجمة هو الوسَخ بين الظفر والأنملة.

قال الهروي: أرَاد - صلى الله عليه وسلم - إنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكُّون بهَا أرفاغكم فيعلق بهَا ما في الأرفاغ (٣).

(هوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ) وروى الطبرَاني في "الكبير" ورجَاله مُوثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهَاني، عَن عَبد الله بن مسعُود قالَ: السُّنَّةُ في الغُسْل مِنَ الجنَابة أن تغسل كفك حتى ينقى، ثم تدخل يَمينك في الإناء فتغسل فَرجك حتى ينقى، ثم تضرب يسَارك على الحَائط أو الأرض فتدلُكها ثم تَصُبُّ عليها بيمينك فتَغسلهَا ثم تَوضَّأ


(١) تكررت في (ص، ل).
(٢) في (س، م): الماوردي ..
(٣) "الغريبين" للهروي: رفغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>