للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبين في هاتين الروايتين أنه لا يعتق جميعه إلا إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فسيأتي.

(زاد) محمد (ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه) أي: عتق جميعه، ولا يتوقف على عتق شريكه، ولم يجعل له خيرة ولا لغيره.

[٣٩٣٤] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس) بن مالك (عن بشير) ضد النذير (ابن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء.

(عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا أعتق شقيصًا) بوزن رغيف، وهو النصيب كما تقدم (له من كلام) مملوك له ولغيره (فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه) أي: أنفذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتق بعض العبد وأمضى حكمه: مِنْ إجازة أمره، إذ أمضاه وجعله جائزًا، والظاهر أن هذا العتق صدر من الرجل في حضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولعل سببه ما سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الترغيب في فضل العتق، ويدل على أن العتق في حضرته ترتيب الحكم بفاء التعقيب على الوصف الذي هو العتق، إذ لو كان في غيبته لعلق الحكم على بلوغه العتق، ويحتمل أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز عتق جميع الغلام وكان المعتق موسرًا فسرى العتق إلى باقيه، ويدل على هذا قوله (وغرمه بقية ثمنه) أي: غرم المعتق بقية ثمن الغلام لشريكه، وصار الغلام كله حرًّا وولاؤه للمعتق.

وفي الحديث رد على البَتِّي (١) فيما ذهب إلى أنه لا يعتق إلا نصيب


(١) انظر قوله في "البيان" للعمراني ٨/ ٣٢٣، "المغني" ٩/ ١٢٧، "البناية شرح الهداية" ٦/ ٣٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>