للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رائعة تراد للوطء فيغالي فيها، فيكون ذلك بمنزلة الجناية من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه.

وهذا القول شاذ عند الجمهور لمخالفته الأخبار الصحيحة المتقدمة، فلا يعول عليه.

وحديث التَّلِب (١) يتعين حمله على المعسر كما تقدم جمعًا بين الأحاديث، وقياس العتق على البيع لا يصح، فإن البيع لا يسري فيما إذا كان العبد كله له وأعتق بعضه والعتق يسري، فإنه لو باع نصف عبده لم يسر، ولو أعتق كله بصفة عتق، وإذا ثبت هذا فإن ولاءه يكون له فإنه عتق بإعتاقه من ماله، وقال -عليه السلام-: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢) ولا خلاف في هذا عند من يرى عتقه عليه (٣).

(قال أحمد) بن حنبل: التلب (إنما هو بالتاء) المثناة فوق كما تقدم. (يعني: التلب) بن ثلعبة (وكان شعبة) بن الحجاج العتكي راوي الحديث (ألثغ لم يبين) حرف (التاء) المثناة (من) حرف (الثاء) المثلثة، وقال أبو القاسم البغوي: بلغني أن شعبة كان ألثغ وكان يقول: الثلب وإنما هو التلب بالمثناة (٤). واللثغة أمر جبلي جبله اللَّه عليها, لا يضر في راوي الحديث أصلًا، لا سيما هذا الإِمام الجليل الذي لم يكن في زمنه مثله في الحديث.


(١) وهو الصحابي، السابق ذكره.
(٢) تقدم.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) "معجم الصحابة" ١/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>