للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد أصوله أو فروعه، فإنه لا يعتق عليه. وأما الصبي والمجنون إذا وهب لهما كسوب يعتق عليهما، فإنه يجب على الولي قبوله، إذ لا ضرر عليه فيه، ويعتق عليهما (١). خلافًا لما تفهمه عبارة "المنهاج" (٢). ولهذا قال أصحابنا: لا يشتري لطفل قريبه الذي يعتق عليه؛ لأنه إنما يتصرف له بالغبطة (٣).

(ذا رحم) هذِه الرواية أعم مما قبلها، إذ لم يخصص بالمحرم، فإن الرحم القرابة، والـ (محرم) من يحرم نكاحها كالأخت والعمة والخالة، والرحم غير المحرم كبنت العم وبنت العمة. (فهو) أي: جميعه (حر) وإن كان الذي ملكه سهم واحد، ويسري إلى باقيه.

[٣٩٥٢] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة) (٤) حماد بن أسامة بن زيد الكوفي، كتب بأصبعيه مائة ألف حديث. (عن سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن جابر بن زيد) الجوفي الكوفي، من أئمة التابعين (و) عن (الحسن) البصري (مثله) أي: مثل ما تقدم.

(قال) المصنف (سعيد) بن أبي عروبة (أحفظ من حماد) بن أسامة. وقال ابن أبي حاتم: سعيد أعلم الناس بحديث قتادة (٥).

* * *


(١) انظر: "نهاية المطلب" ٣/ ٣٩٤.
(٢) ص ٣٥٩.
(٣) انظر: "نهاية المطلب" ١٩/ ٣٨٩.
(٤) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٥) "الجرح والتعديل" ٤/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>