للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عطاء) بن أبي رباح (و) عن (إسماعيل (١) بن أبي خالد) سعد الأحمسي، كلاهما (عن سلمة بن كهيل عن عطاء) بن أبي رباح.

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن رجلًا) وهو أبو مذكور الأنصاري (أعتق غلامًا) اسمه يعقوب (عن دبر) أي: دبره، فقال له: أنت حر بعد موتي. أي: دبره، أو إذا مت فأنت حر. سمي مدبرًا لأنه دبر أمر دنياه باستخدام ذلك المدبر واسترقاقه، ودبر أمر آخرته أيضًا بإعتاقه وتحصيل أجر العتق، وهو مستحب، ويصير العبد مدبرًا بلا خلاف نعلمه بنفس اللفظ من غير افتقار إلى نية, لأن هذا اللفظ وضع لهذا العقد، فلم يفتقر إلى نية كالبيع.

(ولم يكن له مال غيره) وعليه دين. ويدل على هذا رواية النسائي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما دفع الثمن إليه قال: "اقض دينك" (٢).

(فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبيع) يعني في الدين الذي كان عليه (٣) قبل التدبير، وبه استدل المالكية على أنه لا يجوز بيعه لغير دين متقدم (٤).

وذهب الشافعي إلى جواز بيعه مطلقًا في الدين وغيره مع الحاجة وعدمها (٥).

(بسبعمائة) درهم (أو بتسعمائة) درهم. شك من الراوي (٦).


(١) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٢) "المجتبى" ٨/ ٢٤٦.
(٣) ساقطة من (ل)، (م).
(٤) "المدونة" ٢/ ٤١١, وانظر: "البيان والتحصيل" ١٤/ ٥١١.
(٥) "الأم" ٩/ ٣٠٧.
(٦) وجزم البخاري (٧١٨٦)، ومسلم (٩٩٧/ ٥٨) في روايتهما بأنه باعه بثمانمائة درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>