للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من يشتريه؟ ) زاد مسلم: "مني" (١).

وفي الحديث دليل ظاهر لمذهب الشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه (٢).

قال النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما باعه لينفقه سيده على نفسه (٣).

وقالت المالكية: ظاهر هذا الحديث متروك، بدليل هذا العمل المجمع عليه، كما قال مالك: فيتعين تأويل هذا الحديث عند من يرجح العمل المنقول على أخبار الآحاد، وقالوا: هذا المدبر إنما باعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في دين متقدم على التدبير، ويعضد هذا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تولى بيع المدبر بنفسه كما يتولى الحاكم بيع مال المفلس.

وردت الشافعية هذا التأويل بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبر: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" (٤). قالوا: ولو كان هناك دين لكان الابتداء به أولى، ولقال له: ابدأ بدينك.

وأجاب المالكية بأن قوله: "ابدأ بنفسك". متضمن لذلك، لأن قوله: "ابدأ بنفسك". إنما يعني بحقوقها، ومن أعظم حقوقها تخليصها من الدين الذي هي مرتهنة به (٥).


(١) مسلم (٩٩٧). وهو أيضًا عند البخاري (٢١٤١، ٢٤٠٣).
(٢) تقدمت المسألة قريبًا.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ٧/ ٨٣.
(٤) رواه مسلم (٩٩٧/ ٤١).
(٥) انظر للتوسع: "معالم السنن" ٤/ ٦٩، "التمهيد" ٢٣/ ٤١٤، "شرح مسلم للنووي" ١١/ ١٤١، "إحكام الأحكام" ٢/ ٣٣٤، "فتح الباري" ٤/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>