للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وله مال فمال العبد له) الضمير في (له) يجوز أن يعود على العبد؛ لأنه أقرب مذكور، ويدل عليه رواية الإمام أحمد: "من أعتق عبدًا وله مال فالمال للعبد" (١).

وعلى هذا فإضافة الضمير إليه مجاز؛ لأنه يتولى حفظه ويتصرف فيه بإذن سيده، كما يقال: غنم الراعي، أو يحمل الحديث على أنه تفضل من السيد للعبد؛ لما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدًا لم يتعرض إلى ماله يعني: تفضلًا منه عليه. وقيل للإمام أحمد في الحديث الذي رواه: كان هذا عندك على التفضل؟ ! قال: نعم إي لعمري على التفضل. قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ ! فقال: نعم، مثل البيع سواء (٢). وأخذ بظاهره مالك (٣) والحسن وأهل المدينة، ومذهب الشافعي (٤) والجمهور (٥) أن ماله لسيده، وعلى هذا فيجوز أن يكون الضمير في (له) يعود على السيد لا على العبد؛ للحديث المتفق عليه: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" (٦). ولما رواه الأثرم والبيهقي عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا عمير، إني أريد أن أعتقك عتقًا هنيئًا فأخبرني بمالك؛ فإني


(١) "المسند" ٣/ ٣٠١، ٣٠٩ عن جابر.
(٢) انظر: "المغني" ١٤/ ٣٩٨.
(٣) انظر: "التمهيد" ١٩/ ٣٦.
(٤) "الأم" ٤/ ٨٣.
(٥) انظر: "المغني" ١٤/ ٣٩٧.
(٦) البخاري (٢٣٧٩)، مسلم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>