للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور، والمرادُ به نَسْخُ الخِطاب الذي لم يتقدم به عَمل البتة.

ونقل ابن السَّمعَاني عن الصَّيرفي، وأكثر الحنفية عَدَم جَوَازه، ونقلهُ القرطبي عن المُعتزلة (١)، ومِنَ النسْخ قبل التمكن ما رَوَاهُ البخَاري عَن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بَعثًا فقال: "إنِ وَجدتم فُلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنَّار" ثم قال: حين أردنا الخروج "إنِّي أمَرتكم أن تَحرقوا فلانًا وفلانًا و (٢) إِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بهَا إلا الله" (٣).

([وَغُسْلُ الجَنَابَةِ] (٤) مَرَّةً) فرض، واثنتَان سُنة (وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثوْبِ مَرَّة) (٥) ورواية الخَطيب [والغسْل منَ الجنَابة وغُسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً] (٦)، وفيه حجة للشافعي ومن تبعَهُ أنهُ يكفي في غسْل غَير نجاسَة الكلب والخنزير مَرة واحِدَة إن كانت حُكميَّة (٧) أو زالتْ عَينها بالمرة الوَاحِدة ويُستحب التثليث.

[٢٤٨] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهْضمي (قالَ: حَدّثَنِي الحَارِثُ بْنُ وَجِيه) بِفَتح الواو [وكسْر الجيم] (٨) وسُكون المثناة تحت الراسبي، روى عنه


(١) "المفهم" للقرطبي ١/ ٣٩٣.
(٢) من (د، ظ، م).
(٣) "صحيح البخاري" (٣٠١٦).
(٤) في (د، ظ، م): والغسل من الجنابة.
(٥) أخرجه أحمد ٢/ ١٠٩، والبيهقي في "الكبرى" ١/ ٢٤٤، والطبراني في "المعجم الصغير" (١٨٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (٣٦) لضعف أيوب بن جابر.
(٦) سقط من (د).
(٧) في (س): من حُكمية.
(٨) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>