للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراء، وعُرَيَّة بضم العين وفتح الراء، وتشديد الياء، كلها صحيحة، وعرية (الرجل) متجرده (١).

(ولا) تنظر (المرأة إلى عرْية المرأة) نبه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، وأما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى صاحبه [جميعًا إلا الفرج، فالأصح عند أصحابنا يكره لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه] (٢) من غير حاجة، وليس بحرام.

(ولا يفضي الرجل إلى الرجل) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل (في ثوب) واحد، فإن فيه لمس عورة كل واحد منهما، واللمس أولى من النظر بالتحريم.

(ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب) واحد. وفيه دليل على تحريم لمس عورة الرجل للرجل والمرأة للمرأة بأي موضع كان من البدن، وهذا متفق عليه.

[٤٠١٩] (حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي (ثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية، عن) سعيد بن إياس (الجُرَيْرِيِّ) (٣) بضم الجيم وفتح الراء، نسبة لجُرَيْر بن عُباد، بطن من بكر بن وائل (عن أبي نَضْرَة) بفتح النون


(١) "مسلم بشرح النووي" ٤/ ٣٠.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>