للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجَ الترمذي والنسَائي وابن مَاجَه عن عَائشة أيضًا قالت: "كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسْل" (١).

وفي حَديث ابن مَاجَه: "بعد الغُسْل من الجنابة" (٢).

قال النووي وغَيره: لو أفاضَ الماء على جَميع بَدَنه من غَير وضوء صَحَّ غُسْله واستباح به الصلاة وغَيرهَا ولكن الأفضَل أن يتوضأ، قال: وتحصُل الفضيلة بالوضوء قَبْل الغُسْل أو بَعدَهُ وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيًا بعدهُ لهذا الحَديث فقد اتفق العُلماء على أنهُ لا يستحبُّ في الغسْل وضوءان إلا أن يحدث مِنَ الوضُوء الأول أو يشك في الحَدَث (٣).

* * *


(١) أخرجه الترمذي (١٠٧) وقال: حسن صحيح. والنسائي ١/ ١٣٧، وابن ماجه (٥٧٩).
(٢) انظر التعليق السابق.
(٣) "شرح النووي" ٣/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>