للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥ - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قالَ: قَرَأْت فِي أَصْلِ إِسْماعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ، قالَ ابن عَوْفٍ: وَحَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قالَ: أَفْتاني جُبَيْر بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، أَنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهمْ أَنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: "أَمّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصولَ الشَّعْرِ، وَأَمّا المَرْأَةُ فَلا عَلَيها أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ غَرَفات بِكَفَيها" (١).

* * *

باب المرأة هل تنقض شعرها

زاد في نسخة الخطيب: عند الغسل.

[٢٥١] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ و) أحمد بن عمرو (ابْنُ السَّرْحِ) شَيخ مُسْلم.

(قالا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى) بن عَمرو القرشي المكي.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) كيسَان المقبري.

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ) المخزومي مولاهم (عَن) مولاته (أُمِّ سَلَمَةَ) هند (٢) - رضي الله عنها - (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ) رواية مُسْلم عن أُم سَلمة قالت: "قلت: يا رسُول الله" (٣).

(وَقَالَ زُهَير) بن حرب في روَايته (أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَة


(١) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٦٨٦).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٠).
(٢) سقطت من (ظ، م).
(٣) "صحيح مسلم" (٣٣٠) (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>