للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الصحيح، وهي ثياب مضلعة بالحرير (١) يؤتى بها [من] (٢) مصر والشام تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريبا من تنيس، وقيل: هي من القز، أصله القزي منسوب إلى القز وهو رديء الحرير، فأبدل من الزاي سين، وهذا القسي إن كان حريره أكثر من الكتان فالنهي عنه للتحريم، وإلا فالكراهة للتنزيه.

(وعن لبس المعصفر) اختلف العلماء في لبس الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بالمعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها.

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه (٣). وحملوا النهي على هذا لما في الصحيحين عن ابن عمر قال: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغ


(١) في (ل، م): بالخز.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) ما ذكره المصنف من إباحة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيه نظر فجمهور الفقهاء على كراهة لبس المعصفر، وما نقل عن الشافعي أنه أجازه رجح البيهقي خلافه. . وهو الذي نقل ذلك عن الشافعي - وساق الأدلة على أن النهي عن لبس المعصفر على العموم، ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به. وما رجحه البيهقي هو ما قال به الأصحاب في المذهب وأفتى به المتأخرون كالرملي.
انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥٠، "المحيط البرهاني" ٥/ ٣٤٣، "تحفة الملوك" (ص ٢٧٧)، "الاختيار" ٤/ ١٧٨، "الاستذكار" ٤/ ١٥٩، "مواهب الجليل" ٢/ ١٩٥، "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٤٥١، "روضة الطالبين" ٢/ ٦٨، "فتاوى الرملي" ٢/ ٢٨، "مسائل أبي داود" (م ١٦٧٤)، "المبدع" ١/ ٣٣٩، "كشاف الصناع" ١/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>