(٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) ما ذكره المصنف من إباحة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيه نظر فجمهور الفقهاء على كراهة لبس المعصفر، وما نقل عن الشافعي أنه أجازه رجح البيهقي خلافه. . وهو الذي نقل ذلك عن الشافعي - وساق الأدلة على أن النهي عن لبس المعصفر على العموم، ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به. وما رجحه البيهقي هو ما قال به الأصحاب في المذهب وأفتى به المتأخرون كالرملي. انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥٠، "المحيط البرهاني" ٥/ ٣٤٣، "تحفة الملوك" (ص ٢٧٧)، "الاختيار" ٤/ ١٧٨، "الاستذكار" ٤/ ١٥٩، "مواهب الجليل" ٢/ ١٩٥، "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٤٥١، "روضة الطالبين" ٢/ ٦٨، "فتاوى الرملي" ٢/ ٢٨، "مسائل أبي داود" (م ١٦٧٤)، "المبدع" ١/ ٣٣٩، "كشاف الصناع" ١/ ٢٨٤.