للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة فوجهان لأصحابنا، أصحهما: أنه كغير الفاتحة، فيكره ولا تبطل صلاته. والثاني: يحرم وتبطل صلاته، هذا (١) إذا كان عمدًا، فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ سهوًا أو عمدًا سجد للسهو عند الشافعي (٢).

[٤٠٤٥] (حدثنا أحمد بن محمد المروزي) بفتح الواو، شيخ البخاري (حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين) المذكور (عن أبيه، عن علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا) الحديث المذكور و (قال عن القراءة في الركوع والسجود) كما تقدم في مسلم (٣).

[٤٠٤٦] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن إبراهيم بن عبد اللَّه) بن حنين (بهذا) و (زاد) بعد قوله: نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القراءة في الركوع والسجود (ولا أقول: نهاكم) كذا رواية مسلم في الصلاة (٤)، وليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم.

[٤٠٤٧] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد) ابن جدعان التيمي الضرير، أخرج له مسلم (عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن


(١) ساقطة من (م).
(٢) انظر: "البيان" ٢/ ٣٣٥.
(٣) "صحيح مسلم" (٢٠٧٨) (٣١).
(٤) برقم (٤٨٠) (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>