للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من حكة) بكسر الحاء (كانت بهما) قال الجوهري: هي الجرب (١)، وقيل: هي غيره.

وكما يجوز لبسه للحكة يجوز لبسه للقمل؛ لحديث الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرخص لهما في قمص الحرير في غزوة لهما (٢).

والأصح جواز ذلك، سفرًا وحضرًا، كما هو ظاهر الحديث، وفي وجه يختص ذلك بالسفر؛ لأنه يتباعد عن التفقد والمعالجة، واختاره ابن الصلاح (٣)؛ لظاهر الحديث.

وإذا ثبت حكم الجواز في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل على اختصاصه به، وغير الحكة والقمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه.

وفي قول لمالك (٤) وأحمد (٥): لا يباح لبسه لعموم لفظ التحريم، وهذِه الرخصة يحتمل أن تكون خاصة لهما، والأصح الإباحة؛ لأن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل المقرر.

* * *


(١) "الصحاح" ٤/ ١٥٨٠.
(٢) "صحيح البخاري" (٢٩٢٠)، "صحيح مسلم" (٢٠٧٦) (٢٦) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(٣) "مشكل الوسيط" ٢/ ٣٢٢.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، "المنتقى" ٧/ ٢٢٣.
(٥) انظر: "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٧، "المبدع" ١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>