للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من لم يذكر له أسم سوى كنيته (الهمداني) بسكون الميم، وهو صدوق. (عن عبد اللَّه بن زرير) بضم الزاي، وفتح الراء الأولى، مصغر، الغافقي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(أنه سمع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- يقول: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله) وفي رواية للنسائي: أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذهبًا بيمينه وحريرًا بشماله (٢).

(ثم قال: إن هذين) إشارة إلى جنس الذهب والحرير، لا إلى عين ما في يديه دون غيرهما (حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه: "حل لإناثهم" (٣) وللترمذي والنسائي: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" (٤) واللفظ للنسائي.

ثم يدخل في عموم التحريم اللبس والتدثر والفرش وغيره من وجوه الاستعمالات، أما اللبس فمجمع عليه، وأما ما سواه فخالف فيه أبو حنيفة (٥). لرواية البخاري عن حذيفة قال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه (٦)، ففي هذا نص على تحريم


(١) ٥/ ٢٤.
(٢) "سنن النسائي" ٨/ ١٦٠ - ١٨١.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٣٥٩٥).
(٤) "سنن الترمذي" (١٧٢٠)، "سنن النسائي" ٨/ ١٦١ كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري.
(٥) انظر: "المحيط البرهاني" ٥/ ٣٤٥ وعلل ذلك: أن توسد الحرير والنوم عليه وافتراشه استعمال على سبيل الامتهان فقصر معنى الاستعمال والتزين فيه.
(٦) "صحيح البخاري" (٥٨٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>