للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم فاصبغوا" (١) (وقد كان) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (يصبغ) بها (ثيابه كلها).

فيه: مشروعية صبغ الثياب بالصفرة والسواد وغيرهما، ولبس الثياب المصبوغة بالصفرة.

(حتى عمامته) بالنصب، فيه أن العمامة إذا لحقها صبغ اللحية بالصفرة، يجوز لبسها في غير بلاد يتميزون فيها بالعمائم الصفر.

قال ابن الجوزي: قد اختضب بالصفرة جماعة من الصحابة والتابعين.

ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إني لأرى الرجل يحيي ميتًا من السنة، وأفرح به حين أراه صبغ بها (٢).

* * *


(١) المجتبى" ٨/ ١٣٧، ورواه أيضًا البخاري (٣٤٦٢)، (٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣)، وسيأتي برقم (٤٢٠٣) كلهم من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه عنه أبو بكر المروذي، ونقلها الخلال في "الترجل" (١٠٢)، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٣/ ٣٦١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>