للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس كَذا للجوهري (١)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال: خِطمي بكسْر الخاء فقد لحَن (٢).

(وَهُوَ جُنُبٌ) أي: في حَال الجنَابة، والمُرَاد أنهُ إذا أجنَبَ يغتسل منهَا بالخطمي (ويَجْتَزِئُ بِذَلِكَ) أي: أنهُ كانَ يكتفي بالماء المخلوط (٣) الذي يغسل به الخطمي، وَينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعْده ماءً آخر صَافيًا (٤) يخصُّ به الغسْل، وهذا فيما إذا وضع السِّدر على الرأس، وغسله به فإنهُ يُجزيه ذلك.

(وَلَا) يحتاج أن (يَصُبُّ عَلَيهِ المَاءَ) (٥) ثانيًا [مجردًا للغسل] (٦) والضمير في عليه عائذ على الخِطمي ولم تتعرض عائشة (٧) لإفاضَة الماء على جَسَده أما إذا طَرحَ السِّدْر في مَاء (٨)، ثم غسل به رَأسه فإنه لا يجزِئه ذلك المخلوط (٩) بل لا بُدَّ من الماء القَرَاح (١٠) بَعْدَهُ فلينتبه


(١) "الصحاح" للجوهري (خطم).
(٢) "لسان العرب" (خطم).
(٣) ساقطة من (ص).
(٤) في النسخ: صافي. والجادة ما أثبتناه.
(٥) انفرد به أبو داود بهذا اللفظ، وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل من بني سواءة، وسوء حفظ شريك رحمه الله، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (٣٩).
(٦) ساقطة من (ص، س، ل).
(٧) في (ص، س، ل): على نفسه.
(٨) في (د، م): الماء.
(٩) ليست في (د، س، م).
(١٠) الماء القراح هو الصافي الذي لم يخالطه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>