للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها بغير عوض، وأما بعوض فلا يجوز لمفهوم حديث: "لا سبق إلا في خف أو طائر أو نصل" (١) ولأنه ليس من آلات القتال، والصحيح عند الشافعي: لا يجوز بعوض ولا غيره.

وأجيب عن الحديث بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه.

قال البغوي في "التهذيب": لا تجوز المصارعة بعوض ولا غيره على الأصح؛ لأنه يهيج العداوة. وأوَّلَ الحديث.


(١) سبق برقم (٢٥٧٤)، ورواه أيضًا الترمذي (١٧٠٠)، والنسائي ٦/ ٢٢٦، ٢٢٧، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٦، ٣٥٨، ٣٨٥، ٤٢٥، ٤٧٤ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "خف أو حافر". أو لفظ: "خف أو نصل أو حافر" ولم أقف على لفظ: "طائر"، وإنما وجدت زيادة بلفظ "جناح" أشار إليها ابن الأثير في "جامع الأصول" ١/ ١٣٧ - ١٣٨، قال: ومنهم جماعة وضعوا الحديث تقربًا إلى الملوك مثل غياث بن إبراهيم، دخل على المهدي بن منصور، وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح" قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جناح" ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام أذبح الحمام. قال: فذبح حمامًا بمال كثير. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما ذنب الحمام؟ قال: من أجلهن كذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى.
وممن أشار إلى هذِه الزيادة الموضوعة المكذوبة ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٤٢٠ - ٤٢١، والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (٤٨) وقال: رواه الخطيب. والألباني في "الضعيفة" ١/ ٣٨٩. ولعل الشارح أَراد لفظ: "جناح" وعبر عنه بلفظ: طائر. والحديث بغير هذا اللفظ حسنه الترمذي، ونقل ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ١٦١ (٢٠٢٠) تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وصححه الألباني في "الإرواء" ٥/ ٣٣٣ (١٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>