للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خارج) أي: ظاهر مكشوف بلا ستر (ويلقي) طرف (ثوبه) من أحد جانبيه (على عاتقه) فتبدو عورته.

[٤٠٨١] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه (قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن) اشتمال (الصماء) وهو الالتحاف، كما جاء في الرواية الأخرى: يلتحف (١). واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جميع جسده ولا يرفع منها جانبًا (٢). وقيل لها: الصماء. لأنه إذا اشتمل بها انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه كما تقدم، فيضعه على أحد منكبيه (٣)، وعلى هذا فإنما نهى عنه؛ لأنه يؤدي إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده ولا يجد إلى ذلك سبيلًا.

(وعن الاحتباء في ثوب واحد) كاشفًا عن فرجه كما كانت العرب تفعله.

* * *


(١) "صحيح مسلم" (٢٠٩١) (٧١).
(٢) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٢٧١.
(٣) "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٥٤، وانظر: "المخصص" ١/ ٤٠٠، "المصباح المنير" ١/ ٣٢٣ [ش م ل].

<<  <  ج: ص:  >  >>