للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن ذلك هو ثابت بن الدَّحدَاح. (١) وقيل: هو أُسيد (٢) بن حُضَير وعباد بن بشير. قال القرطبي: وهو قولُ الأكثرين (٣) (فَأَنْزَلَ الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (٤).

قال الطبري (٥): المحيض اسم للحيض، وقيل: مصدر كالحيض (٦) ومثله المقيل (٧) من قال يَقيل ({قُلْ هُوَ أَذًى}) أي شيءٌ يتأذَّى برائحتهِ الرَّجُل والمرأة وغَيرهما، والأذى لفظ جَامِع لأشياء تؤذي، وسُمي الحَيض أذى؛ لأنه دَم وقذر ومنتن وخارج من سبيل البَول ({فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}) أي: في زمَان الحَيض، إن حَمَلْتَ الحَيض على المَصدر، أو مَحَلّ الحيض إن حَمَلته على الاسم، [ومَذهَبنَا أن هذا الثاني هَو الحيض وليس الدم] (٨).

قال القرطبي: مقصود هذا النهي تَركُ المجَامعَة، فروي عَن ابن عَباس، وعَبيدة (٩) السَّلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زَوْجَته إذا حَاضت (١٠)، وكذا حكى الرافعي في النكاح أن الزوج يجتَنب مِنَ


(١) "تفسير الطبري" ٤/ ٣٧٤.
(٢) في (د، م، ظ): أسد.
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٨٠.
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) "تفسير الطبري" ٤/ ٣٧٤.
(٦) في (ص، ل): كالحيط. وفي (س): كالحنطة.
(٧) في (ص، س): المعتل.
(٨) سقطت من (م، ظ).
(٩) في (ص، س، ل): عنده.
(١٠) "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>