للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده) (١).

[٤١١٣] (حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن ميمون) الإسكندري، قال ابن أبي حاتم، ثقة، صدوق (٢). وقال ابن يونس: ثقة، خرج إلى الإسكندرية، فأقام بها، وبها توفي (٣).

(ثنا الوليد) (٤) بن مسلم عالم أهل الشام (ثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم مرات.

(عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته) التي يملكها أو بعضها (أو) زوج أحدكم (أجيره) أو أجنبيًّا أمته (٥).

(فلا ينظرن (٦) الى عورتها) وهي ما بين السرة والركبة -كما سيأتي في الحديث الذي يأتي بعده- وفيه أن من زوج عبده بأمته فليس له أن يستمتع منها بالنظر وإذا لم يستمتع منها بالنظر فبالأولى أن لا يستمتع باللمس والقبلة بشهوة، وإذا لم يستمتع باللمس فأولى أن لا يستمتع بالوطء ولا بما دون الفرج.

وإذا لم يجز للسيد أن ينظر إلى عورة أمته المزوجة، فبالأولى أن لا ينظر الأجنبي إلى عورتها، وكما لا يجوز للسيد أن ينظر إلى عورة أمته


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٠٤ (١٦٥١).
(٣) "تاريخ ابن يونس" ٢/ ٢١٥ (٥٦٩)، وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٥٦٥ (٥٣٧٨).
(٤) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٥) ساقطة من (ل، م).
(٦) في حاشية (ح)، وصلب (ل): نسخة: ينظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>