للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجبرها على الزواج بلا إذن- كما هو مذهب الشافعي وغيره (١)، وقد يؤخذ منه أن السيد إذا زوج أمته بعبده لم يجب مهر؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين (أو) زوج (أجيره) أمته (فلا ينظرن (٢) إلى عورتها) وهي (ما دون) أي: تحت (السُّرّة وفوق الركبة) وظاهره أن السيد إذا زوج أمته يصير نظره إليها كنظر الأجنبي، فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، ومفهومه جواز نظره إلى ما فوق السرة وتحت الركبة كالأجنبي، وهذا مشهور مذهب الشافعي (٣)، وهل يجوز للسيد أن يخلو بها؟ لم أجده مسطورًا، وفيه نظر. قال البيهقي: أصحابنا يحملون هذا على عورة الأمة (٤).

(قال: ) المصنف وتبعه المزي والذهبي وغيرهم (٥) (صوابه سوار بن داود) المزني الصيرفي و (وهم فيه وكيع) الجراح, فقلب اسمه.

قال أبو طالب عن ابن حنبل: هو شيخ لا بأس به، لم يرو عنه غير


(١) واحتجوا على ذلك: بأن منافعها مملوكة للسيد، والنكاح تعد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة. انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ١٧٤)، "تبيين الحقائق" ٢/ ١٦٤، "المدونة" ٢/ ١٠٠, "النوادر والزيادات" ٤/ ٤١١، "الأم" ٦/ ٣١٨، "الأوسط" ٨/ ٥٩٢، "الكافي" لابن قدامة ٤/ ٢٤٢.
(٢) في هامش (ح) ينظر، وصلب (ل): نسخة ينظر.
(٣) انظر: "اللباب" (ص ٤٢١)، "البيان" ٢/ ١١٩، "تقويم النظر" لابن الدهان ١/ ٣٢٦.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ١٤٦.
(٥) "علل الإمام أحمد" ١/ ١٤٩، "الثقات" لابن حبان ٦/ ٤٢٢، "تهذيب الكمال" ١٢/ ٢٣٦ (٢٦٣٦)، "الكاشف" ١/ ٤٧٢ (٢١٩٠)، ١/ ٣٧٩ عقب ترجمة (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>