للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسكان العين المهملة، السبئي بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم همزة (عن ابن عباس) رضي اللَّه عنهما (قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا دبغ الإهاب) بالماء والقرظ كما سيأتي في كلام المصنف، وقد يؤخذ منه أنه لا يفتقر في الدباغ فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر (فقد طهر) بفتح الهاء وضمها، لغتان، الفتح أفصح وأشهر، وفيه حجة لمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهره وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة (١).

[٤١٢٤] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن يزيد (٢) ابن عبد اللَّه بن قسيط) الليثي (عن محمد (٣) بن عبد الرحمن بن ثوبان) بفتح الثاء المثلثة العامري مولاهم المدني (عن أمه) قال المنذري: لم تنسب أمه ولم تسم (٤).

(عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر) (٥) أمر إباحة (أن يستمتع) مبني للمفعول، وروي: يستنفع. بالفاء (٦) (بجلود الميتة) التي يؤكل لحمها (إذا دبغت) احتج بعموم الجلود أبو يوسف وداود على أن الدباغ يؤثر في جميعها حتى الخنزير (٧)، ومذهب الشافعي ومالك


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٦٠ (م ٧٥)، "الأوسط" ٢/ ٣٩٨.
(٢) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٣) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٤) "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٦٥.
(٥) في حاشية (ح) وصلب (ل، م): روي: أمره.
(٦) رواها أحمد ٦/ ٧٣ بلفظ: ينتفع.
(٧) انظر: "المبسوط" ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>