للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الحبلى، وسمي بذلك لعظم (١) بطنه، أخرج له مسلم في مواضع.

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: ذكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفرش) بضم الفاء والراء جمع فراش كما تقدم ([فقال: ] (٢) فراش للرجل، وفراش للمرأة) استدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم الرجل النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش ثان، قال النووي: والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبًا، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي واظب عليه، مع مواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- على قيام الليل فنام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع (٣). انتهى.

(وفراش للضيف) قال القرطبي: يتعين إعداد فراش للضيف؛ لأنه من باب إكرامه والقيام بحقه (٤).

(والرابع للشيطان) قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذِه الصفة فهو مذموم يضاف إلى الشيطان؛ لأنه الداعي إليه بوسوسته، وقيل: إنه


(١) في (ل، م): لكبر.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، وأثبت من "السنن".
(٣) "شرح مسلم" ١٤/ ٦٠.
(٤) "المفهم" ٥/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>