للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع من دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام سيأتي.

(ولا كلب) قال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب مما يحرم اقتناؤه من الكلاب، أما ما لا يحرم اقتناؤه من كلب الصيد والزرع والماشية فلا يمنع دخول الملائكة بسببه (١).

وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي (٢). قال النووي: والأظهر أنه عام في كل كلب فإنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الحديث، سواء علم به صاحب البيت أم لم يعلم؛ لأن جبريل امتنع من الجرو الذي تحت الفسطاط، ولم يعلم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣). وسيأتي فيه كلام.

(ولا جنب) تقدم هذا الحديث بتمام سنده ومتنه في كتاب الطهارة (٤). قال الخطابي: قد يقال: لم يرد بالجنابة هاهنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور وقت الصلاة، ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذه عادة، وقد تقدم في الطهارة حديث عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء (٥) (٦). وفي هذا جمع بين الأحاديث. أو يحمل هذا الحديث على الجنابة من الزنا أو من وطء محرم.


(١) "معالم السنن" ١/ ٦٥.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٣٠.
(٣) "شرح مسلم" ١٤/ ٨٤.
(٤) برقم (٢٢٧).
(٥) سبق برقم (٢٢٨).
(٦) "معالم السنن" ١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>