للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الخضاب للنساء

[٤١٦٤] (حدثنا عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن عمر) بن ميسرة القواريري، شيخ الشيخين.

(ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن علي بن المبارك) الهُنَائي، بضم الهاء وتخفيف النون، نسبة إلى هناءة بن مالك، بطن من الأزد.

(عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثتني كريمة بنت همام) تابعية مقبولة (أن امرأة أتت عائشة رضي اللَّه عنها فسألتها عن خضاب الحناء) بالمد، والحاء مكسورة، ومطلق الخضاب شامل لخضاب الشعر والجسم، لكن تقييده في ترجمة الباب بالنساء يدل على أن المراد به الجسم، فإن خضاب اليدين والرجلين بالحناء مستحب للزوجة من النساء، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه (١).

(فقالت: لا بأس به) للنساء المزوجات (ولكني أكرهه) فقد (كان


(١) الجمهور على إباحة الخطاب سواء للرجال والنساء:
قال السرخسي في "المبسوط" ١٠/ ١٩٩: وأما الخضاب فهو من علامات المسلمين، وكان أبو بكر يختضب بالحناء والكتم، ولم يفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمره على الأصح، ولا بأس به للرجل الغازي، وأما من اختضب لأجل التزين للنساء والجواري فقد منع من ذلك بعض العلماء والأصح أنه لا بأس به. . " اهـ بتصرف. وقال الماوردي في "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٥٧: وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء والكتم. . .
وقال ابن قدامة في "المغني" ١/ ١٢٥: ويستحب خضاب الشيب بغير السواد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمر بالخضاب، ويستحب الخضاب بالحناء والكتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>