للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قالت) لما أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البيعة على النساء، ومن الشرط فيها أن {وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} الآية: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول اللَّه؟ فلما قال: {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} تعني: حنظلة بن أبي سفيان قد ربيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارًا قالت ونحو هذا من القول، وشكت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك" (١).

(يا نبي اللَّه، بايعني) وكانت منتقبة متنكرة مع النساء خوفًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعرفها؛ لكونها لما قتل حمزة عم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وَثَبَتْ عليه، فشقت بطنه واستخرجت كبده، فشوت منه وأكلت فيما يقال؛ لأنه كان قد قتل أباها يوم بدر. فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[لما تكلمت] (٢): "وإنك لهند بنت عتبة؟ " قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي اللَّه. فقال: "عفا اللَّه عنك" (٣). (قال: لا أبايعك) وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[ما مست] (٤) يده يد امرأة قط إلا يد امرأة ملكها، وكان يبايع النساء بالكلام، وقال الشعبي: كان يبايع النساء وعلى يده ثوب قطوي (٥). (حتى تغيري) لون


(١) رواه البخاري (٥٣٦٤). وانظر ترجمتها في "الاستيعاب" ٤/ ٤٧٤ وقال: توفيت هند في خلافة عمر.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م)، والمثبت من (ح).
(٣) رواه الطبري في "تاريخه" ٢/ ١٦١، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٧٠/ ١٨١.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).
(٥) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٨/ ٥، وأبو داود في "المراسيل" (٣٧٣). وفي (ل): مطوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>