للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتابٌ) مرفوع، والظاهر أنه مبتدأ و (بيدها) جار ومجرور تقدم عليه، وهو في موضع الخبر. ويبين هذِه الرواية رواية النسائي بلفظ: إن امرأة مدت يدها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكتاب (إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يده) عن أخذه، وزاد النسائي: فقالت: يا رسول اللَّه، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه (١). انتهى، وهذا من التأديب بالفعل؛ فإنه (٢) ترك الأخذ منها زجرًا لها وتأديبًا. (فقال: ما أدري أيد) نفي (٣) عن العمد (رجل) هي (أم يد امرأة؟ فقالت: بل) يد (امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيَّرت أظفارك) يعني: لغيرت كفيك (يعني: بالحناء) لتتغير أظفارك معهما.

قال بعضهم: خضاب اليد مندوب إليه للنساء ليكون فرقًا بين أكفهن وأكفِّ الرجال، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه، ومن فعل ذلك كان متشبهًا بالنساء، وهو داخل في الحديث الصحيح: "لعن اللَّه المتشبهين بالنساء من الرجال" (٤)، وفي الصحيح عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل (٥). رواه البخاري ومسلم (٦)، والحناء في هذا كالزعفران، ولا بأس به للصغار لا سيما في العيد ونحوه.

* * *


(١) "المجتبى" ٨/ ١٤٢.
(٢) في جميع النسخ: فإن. والمثبت هو المناسب للسياق.
(٣) هذِه الكلمة غير واضحة في النسخ، والمثبت أقرب إلى المعنى المراد ورسمها في النسخ.
(٤) رواه البخاري (٥٨٨٥).
(٥) في (ل)، (م): الرجال.
(٦) "صحيح البخاري" (٥٨٤٦)، "صحيح مسلم" (٢١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>