للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النون على التاء، ومنه قيل للمنقاش: منماص؛ لأنه ينتتف به الشعر. وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب، فلا يحرم إزالة ذلك بل يستحب.

(ثم اتفقا) فقالا (والمتفلجات) بالفاء والجيم (للحُسْن) وهي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات رغبة في تحسين أسنانهن، والفلج: تفريق ما بين الثنايا والرباعيات، وتطلب بذلك المصمتة الأسنان خلقة أن تبقى فلجى بالصناعة، وقد تفعل ذلك الكبيرة تتشبه بالصغيرة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها (المغيرات خلق اللَّه).

قيل: النهي عن تغيير خلق اللَّه إنما هو فيما يكون باقيًا، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل ونحوه من التزيينات فقد أجازه مالك وغيره [من العلماء، قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق اللَّه المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسًا للتحسين لزوج أو غيره] (١) كما لو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها (٢).

قال عياض: ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعة ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق اللَّه، إلا أن تكون هذِه الزوائد تؤلمه ويتضرر بها، فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر (٣).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) نقل هذا القول عن الطبري جماعة منهم: القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٩٣، وابن حجر في "فتح الباري" ١٠/ ٣٧٧.
(٣) في (ل)، (م): وحرير ونحوهما، وانظر: "شرح النووي على مسلم" ١٤/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>