للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اللَّه تعالى حتى جعله نسخًا، وعلى هذا لا يجوز السدل ولا اتخاذ الناصية والجمة، وروي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسًا يجرون كل من لم يفرق شعره (١).

[٤١٨٩] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، شيخ مسلم في الإيمان والنذور.

(ثنا عبد (٢) الأعلى) بن عبد الأعلى السامي.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي" (حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير) بن العوام (عن عروة) بن الزبير.

(عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق شعر رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدعت) بفتح الدال (الفرق) أي: فرقت شعره، ومنه: تصدع السحاب: تفرق، وتصدع القوم: تفرقوا، ومنه حديث: "إن المصدق يجعل الغنم صدعين ثم يأخذ منهما الصدقة" (٣). أي: فرقتين (من يافوخه)، وهو وسط رأسه. أي: جعلته فرقتين من على يمين رأسه ومن على يساره (وأرسل ناصيته) وهي شعر مقدم رأسه (بين عينيه) وهذا كله على الجواز. وغاية ما روي عن الصحابة أنه كان


= وإنما هذا كلام ابن عباس كما في حديث الباب.
أما قوله: فسدل ثم فرق. فهو من قول أنس، ورواه عنه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٦٦٣، وتمام في "الفوائد" ١/ ١٠٢، وغيرهما.
(١) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٧٦ - ٧٧.
(٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٢٧ عن عمر موقوفًا. ورُوي عن غيره.
انظر: "المصنف" لعبد الرزاق ٤/ ١٢، و"الأموال" لابن زنجويه ٢/ ٨٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>